للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معارضةً، وإن كان داخلاً فهما شاملان له بطريق الظهور، فيكون تحليةُ سيفه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تخصيصًا له في ذلك الأمر الخاصّ من الحلية دون ما عداه.

وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم (١) في قوله: "من أحبّ أن يحلّق حبيبه" شاملةً له، وكانت أيضًأ شاملةً لجميع أنواع الحلية بفحوى الخطاب أو بلحنِهِ فيكون حديثُ تحلية سيفه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مخصِّصًا له.

وأما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في نهي النساء عن حلية الذهب، فإذا كان داخلاً كغيره من المسلمين بفحوى الخطاب فتحليةُ سيفه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مخصِّصةٌ له من عموم دليل الفحوى، وهكذا يكون مخصِّصًا له من عموم الحديثين المذكورين في الوجه الخامس، لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور.

وأما الحديث المذكور في الوجه السابع؛ فإن الخطاب لغيره.

وأما الحديثُ المذكور في الوجه التاسع فالقبيعةُ (٢) تشمله بطريق الظهور، فيكون تحليةُ


(١) انظر "إرشاد الفحول" (ص٤٠٤)، "البحر المحيط" (٣/ ٦٤).
(٢) القبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف.
وقيل: هي ما تحت شاربي السيف. "النهاية" (٤/ ٧).