للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرنا هذا الوجْهَ لئلا يظُنّ ظانٌّ بأن هذا لا يحلُّ قياسًا على تحريم الحِلْية، أو على تحريم الأكل والشرب.

الوجهُ الرابعَ عشرَ: "اعلم أنَّه لم يكن في شيء من الأحاديث السابقة ما يدلُّ على تحريم حلية الفضة، فالواجب البقاء على الأصل، وهو أنها حلالٌ استصحابًا للبراءة الأصلية، وعملاً بالعمومات القرآنية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (١) و {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ} (٢) ونحوِهما.


(١) [الأعراف: ٣٢].
(٢) [البقرة: ٢٩].