للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قال: ذلك كان في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. وقيل: هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب، وأما من أداها فلا.

قلت: ويدل على هذا التأويل - على فرض أنه لم يعلم التاريخ - ما أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وقالت: هما لله ولرسوله.

وبالجملة فإن صح النسخ كما قاله ابن عبد البر (٤) فلا إشكال، وإن لم يصح لعدم العلم بالتاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل متحتم؛ لأن الأحاديث المقتضية لحل الذهب للنساء لا شك أنها أرجح من الحديثين المتقدمين ومن غيرهما مما سيأتي ذكره؛ لأنها وردت من طرق كثيرة، فمنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " أخرجه أبو داود (٥)، والنسائي (٦)، وابن ماجه (٧)، وأبو حاتم في صحيحه (٨)، زاد ابن


(١) في " السنن " رقم (١٥٦٣).
(٢) في " السنن " (٦٣٧) وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء.
(٣) في " السنن " رقم (٢٤٨).
(٤) في " الاستذكار " (٩/ ٧٥).
(٥) في " السنن " رقم (٤٠٥٧).
(٦) في " السنن " رقم (٨/ ١٦٠).
(٧) في " السنن " رقم (٣٥٩٥).
(٨) رقم (٥٤٣٤).