للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الأدلة التي في المنع فكثيرة واسعة: فمنها ما أخرجه مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: " رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما " زاد في رواية (٢) أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذه رواية مسلم.

وفي رواية للنسائي (٣) " أنه رآه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار. . .، فغضب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وقال: اذهب فاطرحهما عنك، قال: أين يا رسول الله، قال: في النار ".

ولأبي داود (٤) قال: " هبطنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من بيته، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه، وأتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء ".

قال المنذري [٢] في مختصره (٥): وأخرجه ابن ماجه (٦): نعم ومفهوم قوله: " فإنه لا


(١) في صحيحه رقم (٢٧، ٢٨/ ٢٠٧٧).
قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ١٩٠) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن سعد في " الطبقات " (٤/ ٢٦٥) من طرق. . .
وهو حديث صحيح.
(٢) في " صحيحه " (٢٧/ ٢٠٧٧).
(٣) في " السنن " (٨/ ٢٠٣) رقم (٥٣١٦، ٥٣١٧).
(٤) في " السنن " رقم (٤٠٦٦).
(٥) (٦/ ٣٩).
(٦) في " السنن " رقم (٣٦٠٣).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٩٦) وابن أبي شيبة في " المصنف " (٨/ ٣٦٩) والحاكم في " المستدرك " (٤/ ١٩٠) وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه - وهو حديث حسن.
ريطة: بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة، ويقال: رائطة.
قال المنذري في " مختصر السنن " (٦/ ٣٩): هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحدٍ.
وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط رياط.
" النهاية " (٢/ ٢٨٩).