للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحمر على العموم، فإن الثوب المعصفر نوع من الثياب الحمر كما سلف، وقد صح النهي عن لبسه، فأخرج أحمد (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها ".

وعنه أيضًا قال: " أقبلنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ثنية، فالتفت إليَّ وعليَّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه! فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك " أخرجه أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، وابن ماجه (٦) وزاد " فإنه لا بأس بذلك للنساء ".

والريطة - بفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم طاء مهملة، ويقال: رايطة. قال المنذري (٧): جاءت الرواية بهما، وهي كل ملاءة منسوجة نسج واحد. وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط (٨). والمضرجة - بفتح الراء المشددة - أي: الملطخة بالعصفر.

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: " رأى عليَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت: أغسلهما يا رسول [الله]؟ قال: بل أحرقهما " وهذه الرواية تنافي الرواية الأولى، وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أمر أولاً بإحراقهما ندبًا، ثم لما أحرقهما قال له


(١) في " المسند " (٢/ ١٦٢).
(٢) في " صحيحه " رقم (٢٧/ ٢٠٧٧).
(٣) في " السنن " (٨/ ٢٠٣) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٤) في " المسند " (٤/ ٩٦).
(٥) في " السنن " رقم (٤٠٦٦).
(٦) في " السنن " رقم (٣٦٠٣) وهو حديث حسن وقد تقدم.
(٧) في " مختصر السنن " (٦/ ٣٩).
(٨) " النهاية " (٢/ ٢٨٩).