للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك ينبني على الخلاف المشهور في الأصول (١) في حكمه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على الواحد من الأمة، هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول، وأيضًا لفظ أبي داود وغيره نهي، وهو يفيد العموم؛ لما تقرر في علم المعاني أن حذف (٢) المتعلق من المشعرات بالتعميم.

وأخرج أبو داود (٣) من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: " رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليَّ ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ قال: فانطلقت فأحرقته، فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته، فقال: أفلا كسوته بعض أهلك " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم الخولاني، وهما ضعيفان.

وأخرج أبو داود (٤) من حديث عمران بن حصين أن نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -


(١) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤) وقد تقدم توضيحه مرارًا.
(٢) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٥٣) و" البحر المحيط " (٣/ ١٩٥).
(٣) في " السنن " رقم (٤٠٦٨) وهو حديث ضعيف.
(٤) في " السنن " رقم (٤٠٤٨) وهو حديث ضعيف.