للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البيهقي (١) في السنن: نهى الشافعي - رحمه الله - الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، قال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - النهي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه -: " نهاني ولا أقول نهاكم " قال البيهقي (٢) وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وأحاديث أخرى ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي - رحمه الله - لقال بها، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: إذا صح حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية (٣): فهو مذهبي.

قال البيهقي (٤): وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي، ورخص فيه جماعة. والسنة أولى بالاتباع. انتهى.

وحكى الإمام المهدي - رحمه الله - في البحر (٥) عن العترة وأبي حنيفة أنه يكره للرجل لبس المشبع صفرة وحمرة في غير الحرب، واستدل بحديث عليٍّ - عليه السلام - المتقدم، وظاهر تلك الحكاية عمن ذكر عدم الفرق بين الأحمر بالعصفر أو بغيره.

وحكى أيضًا عن مالك والشافعي عدم الكراهة. وحكى أيضًا عن الإمام يحيى - رحمه الله - أنه لا يكره المصبوغ بالفوه والبقم، وقد [١١] اقتصر الإمام المهدي على حكاية الكراهة فقط لمذهب العترة كما في البحر (٦) في كتاب اللباس وكتاب الصلاة، والمعروف من مذهب الزيدية التحريم.

وقد صرح في الغيث (٧) أنهم صححوا التحريم؛ ولهذا جعل لبس المشبع صفرة وحمرة


(١) في " معرفة السنن والآثار " (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٤٣٤).
(٢) في " معرفة السنن والآثار " (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٤٣٤).
(٣) أخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٤٣٥).
(٤) انظر " معرفة السنن والآثار " (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٥) (٤/ ٣٦٠).
(٦) (٤/ ٣٦٠).
(٧) تقدم التعريف به.