للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن ذلك معلوم والصباغ بالصفرة خارج عما نحن بصدده، وهذا الجمع الذي رجحناه وهو المروي عن أهل الحديث كما تقدم عن الترمذي (١) في أول البحث، وفي لبس الأحمر خلاف منتشر، ومذاهب متعددة بلغت إلى سبعة كما في فتح الباري (٢).

قال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في المعصفرة هل هي المصبوغة بعصفر؟ فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها، وفي رواية أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور.

وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لأنه ثبت " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لبس حلة حمراء " (٣).

وفي الصحيحين (٤) عن ابن عمر قال: " رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يصبغ بالصفرة ".

وقال الخطابي (٥): النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل في النهي، وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقًا لحديث (٦) ابن عمر: " نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران " انتهى.


(١) في " السنن " (٤/ ١١٦).
(٢) (١٠/ ٣٠٦) تقدم ذكرها.
(٣) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري في " صحيحه " رقم (١٦٦) ومسلم رقم (١١٨٧).
(٥) في " معالم السنن " (٥/ ٣٣٨ - حاشية السنن).
(٦) أخرجه البخاري في " صحيحه " رقم (٥٨٥٢) ومسلم رقم (٣/ ١١٧٧) وابن ماجه رقم (٢٩٣٠) (٢٩٣٢) والبيهقي في " السنن " (٥/ ٥٠) وابن حبان رقم (٣٧٨٧) وأحمد (٢/ ٦٦) من طرق. وهو من حديث عبد الله بن عمر.