(٢) كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. " نهاية السول " (٣/ ١٦)، " إرشاد الفحول " (ص١٥٧). (٣) أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق. (٤) وقد روي عن ابن سريج قال الجويني في " البرهان " (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤) وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخري الشافعية. " إرشاد الفحول " (ص١٦٥). (٥) قال الزركشي في " البحر " (٤/ ١٨٣) وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير. (٦) اختاره الجويني في البرهان (١/ ١٩٤) وهو الراجح عند الحنابلة. (٧) الوقف حتى يقوم دليل. نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركشي في " البحر المحيط " (٤/ ١٨٣ - ١٨٤). انظر أدلة كل قول ورد الشوكاني عليهم في " إرشاد الفحول " (ص١٦٤ - ١٦٦).