(٢) انظر الرسالة رقم (٢٦) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف بهذه الكتب. (٣) انظر الرسالة رقم (٢٦) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف بهذه الكتب. (٤) الرسالة رقم (٢٦) من هذا القسم بعنوان " بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ". (٥) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨\ ص ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨) عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود (٦) ومثاله كأن يقال للملك: إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه ألبتة - ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. فتح الباري (١٠/ ٤١٦). وأشار إلى ذلك ابن تيمية في مجموع فتاوى (٨/ ٥١٧) حيث قال: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، وهذا يتبين معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من سره أن يبسط في رزقه، وينسأ في أثره فليصل رحمه" - تقدم تخريجه (ص ٤٠٢) - فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر".