(٢) قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} [المائدة: ٣]. (٣) [الأعراف: ١٥٧]. (٤) وبما أن علماء الطب والتحليل تبين لهم أن الدخان مضر بالجسم الإنساني ويقضي على سعادة الإنسان وهنائه. انظر: " التدخين بين المؤيدين والمعارضين " د. هاني عرموش (ص٢٩ - ٧٦). قال ابن حزم في " المحلى " (٦/ ١١١): " وأما أكل ما يستضر به من طين أو إكثار من الماء أو الخبز. فحرام ... وأما أكل ما أضر فهو حرام قال النووي في " روضة الطالبين " (٣/ ٢٨١): كل ما ضر، كالزجاج، والحجر والسم يحرم ... ". قال الشيخ محمود شلتوت في " الفتاوى " (ص٣٥٤): ومن هنا نعلم أخذًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال، أنه مما يمقته الشرع ويكرهه. وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء، فعلل الأحكام، وقواعد التشريع العامة، قيمتها في معرفة الأحكام. وبهذه العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه في حل أو حرمة، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء، فحيث كان الضرر كان الخطر، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج ". انظر: " التدخين. مادته وحكمه في الإسلام " للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.