للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضية جزئية شخصية متعلقة بعورة امرأة أولى.

ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالة على قبول العدلة في عورات النساء، وبين الأدلة الدالة على أنه يعتبر في الشهادة رجلان، أو رجل وامرأتان لأمور ثلاثة:

الأول: أن هذا خبر وليس بشهادة، فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة.

الأمر الثاني: أنا لو فرضنا أنه يصدق على خبرها هذا أنه شهادة لكان الجمع ممكنًا بأن يقال: خبر العدلة في هذه الأمور لا تتعلق به خصومة، والشهادة الكاملة إنما اعتبرت في الأمور التي تتعلق بها الخصومات.

الأمر الثالث: أنا لو فرضنا أنه لا فرق بين ما يتعلق به خصومة وما لا يتعلق به خصومة، وأنه لا فرق بين الخبر والشهادة لكانت الأدلة المذكورة هنا الدالة على قبول خبر العدلة أخص مطلقًا من الأدلة الدالة على اعتبار رجلين، أو رجل وامرأتين، فيبنى العام على الخاص (١)، وقد تقرر في الأصول أنه واجب جمعًا بين الأدلة.

وفي هذا المقدار كفاية.

حرره الحقير محمد الشوكاني - غفر الله له -.


(١) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٥٤).