للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه أجاز شهادة القابلة. وروى هذا الحديث أيضًا في أصول الأحكام فقال: خبر: وعن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قبل شهادة القابلة.

الوجه الرابع: ما أخرجه عبد الرازق في جامعه (١)، والضياء المقدسي في المختارة (٢) والبيهقي في السنن (٣) عن عبد الله بن يحيى أن عليًا - كرم الله وجهه - أجاز شهادة المرأة القابلة في الاستهلال.

الوجه الخامس: قال في أصول الأحكام (٤) خبر: وعن علي - عليه السلام - أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

الوجه السادس: أخرج عبد الرازق في جامعه (٥) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز [٣ب] شهادة امرأة في الاستهلال.

الوجه السابع: أخرج البيهقي في السنن (٦) عن ابن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن.

الوجه الثامن: قياس خبر المرأة عن الأمور المتعلقة بعورات النساء على قبول خبرها وحدها في سائر الأمور التي لا يتعلق بها خصومة، فإنها قد تفردت غير امرأة برواية الأحاديث الموجبة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليف بها، وتعم بها البلوى، فقبولها في


(١) في مصنفه (٨/ ٣٣٤).
(٢) لم أعثر عليه.
(٣) (١٠/ ١٥١).
(٤) تقدم ذكره.
(٥) انظر مصنفه (٨/ ٣٣٤ رقم ١٥٤٢٩).
(٦) (١٠/ ١٥١ - ١٥٢).
وأخرجه عبد الرازق في مصنفه (٨/ ٣٣٣ رقم ١٥٤٢٥).