للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني: أن الخطابات الشرعية الواردة على هذه الصفة لا يراد بها الجموع حتى تخرج المرأة والمرأتان كما يعرف ذلك من له إلمام بالأدلة الشريعة، بل يراد بها الجنس على وجه يشمل المرأة والمرأتين، وهذا [٣أ] ظاهر لا يخفى.

الوجه الثالث: من الوجوه التي اشتمل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراجح من الأقوال السابقة.

اعلم أن الراجح (١) قول من قال إنها تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه:

الأول: حديث المرضعة الذي تقدم ذكره؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قبلها ونهى الزوج عن المرأة التي تزوجها استنادًا إلى خبر تلك المرضعة، والثدي من جملة عورات النساء فيلحق غيره به لعدم الفارق.

الوجه الثاني: ما تقدم من قول الزهري (٢) مضت السنة (٣) ... إلخ وهذه الصيغة لها حكم الرفع كما تقرر في الأصول، ولا يظن بمثله في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة إلا بعد أن يطلع على ذلك من السنة. وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلين بقبول العدلة في عورات النساء.

الوجه الثالث: ما ذكره الأمير الحسين في الشفا (٤) قال: خبر: وروى حذيفة عن


(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر " البحر المحيط " (٤/ ٣٧٦) و" إرشاد الفحول " (ص٢٣٣).
(٤) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).