(٢) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٢٧) و" تيسير التحرير " (١/ ٢٠٧). (٣) انظر " التبصرة " (ص١٢٧)، " القواعد والفوائد الأصولية " (ص٢٣٨). (٤) قال ابن حزم في " الإحكام " (١/ ٣٩١): هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه واختاره الغزالي في " المستصفى " (٣/ ٣١٢) و" المنخول " (ص١٤٨). (٥) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤١٢)، " البحر المحيط " (٣/ ٩٣). (٦) قال ابن قدامة في " المغني " (١٤/ ١٣٤ - ١٣٥) مسألة: قال: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل. ثم قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة، قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء، الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص. وانقضاء العدة. وانظر: " البناية في شرح الهداية " (٨/ ١٣٠ - ١٣٢) و" جامع الفقه " (٧/ ٢٨٥) حيث قال أبو عبيد: الأقوال ثلاثة: أرجحها أنها تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.