للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغة (١) وشرعًا (٢)، وهو إلزام أحد الخصمين بتسليم ما يدعيه خصمه إن كان الموافي هو المدعي أو إلزام أحد الخصمين بترك المطالبة لخصمه إن كان الموافي هو المدعى عليه.

الوجه التاسع: هذا القضاء (٣) إن كان لمجرد موافاة أحد الخصمين، واختلاف الآخر فليس هذا من الأسباب الشرعية المسوغة للقضاء، لأن الذي اختلف ولم يواف إن كان هو من عليه الحق، وهو المدعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الذي تواتر تواترًا معنويًا (٤)، وهو قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " على المدعي البينة " (٥). أو ما تقرر في الكتاب والسنة من أن الإنسان مأخوذ بإقراره (٦) ولا خلاف في ذلك [٢أ]، أو علم الحاكم على ما هو الحق عندي من غير فرق بين الحدود والحقوق. وإليه ذهب جماعة من العلماء، أو نكول المدعى


(١) انظر " لسان العرب " (١١/ ٢٠٩). القضاء: الحكم.
(٢) القضاء: هو الحكم الإلهي في أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد.
وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء تسليم الواجب.
القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله.
" التعريفات " للجرجاني (ص١٨٥).
قال في تبصرة الحكام (١/ ١١): قال ابن رشيد: ومعنى قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله والدليل على ذلك قوله تعالى: {فلما قضينا عليه الموت} أي ألزمناه وحتمنا به عليه.
وقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} أي الزم بما شئت واصنع ما بدا لك.
(٣) انظر " الحاوي " (٢٠/ ٣٦٩).
(٤) تقدم تعريفه.
(٥) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.
(٦) منها ما أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٦) و (٦٨٢٨) (٧١٩٣) (٧١٩٤ و٧٢٧٨ و٧٢٧٩) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨) من حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ".
وانظر " أعلام الموقعين " (٤/ ٤٣، ٤٤).