(٢) القضاء: هو الحكم الإلهي في أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء تسليم الواجب. القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله. " التعريفات " للجرجاني (ص١٨٥). قال في تبصرة الحكام (١/ ١١): قال ابن رشيد: ومعنى قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله والدليل على ذلك قوله تعالى: {فلما قضينا عليه الموت} أي ألزمناه وحتمنا به عليه. وقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} أي الزم بما شئت واصنع ما بدا لك. (٣) انظر " الحاوي " (٢٠/ ٣٦٩). (٤) تقدم تعريفه. (٥) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. (٦) منها ما أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٦) و (٦٨٢٨) (٧١٩٣) (٧١٩٤ و٧٢٧٨ و٧٢٧٩) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨) من حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ". وانظر " أعلام الموقعين " (٤/ ٤٣، ٤٤).