للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراوي أن الحكم لأجل الموافاة وعدمها، ولم يعلم بما علمه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من الوحي.

الوجه الموفي عشرين: أنه يمكن أن يعلم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - المحق من الخصمين بإخبار من يثق به فكان حكمه مستندًا إلى ذلك، وظن الراوي مثل الظن المتقدم في الوجه الذي قبل هذا.

الوجه الحادي والعشرون: أنه يمكن أن يكون القضاء المذكور في الحديث مجازًا عن تأخير المطالبة، فكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال للمدعي: إذا كان المختلف هو المدعى عليه أنك لا تطالبه الآن، بل في وقت آخر، أو كأنه قال [٣ب] للمدعى عليه: إذا كان المختلف هو المدعي أنك لا تنظر للخصومة الآن، ويكون مجرد الإخبار للحاضر بذلك قضاء مجازًا (١).

الوجه الثاني والعشرون: أن تكون العين المتنازع فيها في يد الذي حضر، أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يستمر على قبضها لعدم حضور خصمه بشيء يوجب نقلها عن صاحب اليد.

الوجه الثالث والعشرون: أن يكون الذي وافى هو المدعى عليه، وقد عرف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ضعف الدعوى، فأمره بأن يذهب ولا يحضر لخصومة ثانية، لأنه قد انضم إلى ما علمه من ضعف الدعوى قرينة أخرى، وهي عدم حضور المدعي على الأجل، فكان مجموع ذلك قرينة مسوغة للحكم عند من لم يحضر الحكم على الطرق المشهورة من البينة واليمين ونحوهما، وهو مذهب مشهور معروف.

الوجه الرابع والعشرون: أن يكون المدعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على الوعد المضروب فقد أبطل دعواه.

الوجه الخامس والعشرون: أن يكون المدعى عليه قد شرط على نفسه أنه إذا لم


(١) انظر " فتح الباري " (١٣/ ١٧١).