للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى حديث سمرة، وألصقها به ما أخرجه الجماعة (١) كلهم من حديث أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره "، وفي لفظ (٢) قال: " في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مسلم (٣)، والنسائي (٤)، وفي لفظ: " أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له " رواه أحمد (٥).

وأخرج أحمد (٦) من حديث سمرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به ".

وأخرج مالك في الموطأ (٧)، وأبو داود (٨) في المراسيل (٩) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " أيما رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٤٠٢) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩) وأحمد (٢/ ٢٢٨) وأبو داود رقم (٣٥١٩) والترمذي رقم (١٢٦٢) والنسائي (٧/ ٣١١) وابن ماجه رقم (٢٣٥٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٣/ ١٥٥٩).
(٣) (٢٣/ ١٥٥٩).
(٤) في " السنن " (٧/ ٣١١).
(٥) في " المسند " (٢/ ٥٢٥).
(٦) في " المسند " (٥/ ١٣).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٥٣١) والنسائي (٧/ ٣١٣ رقم ٤٦٨١).
وقال ابن حجر في " الفتح " (٥/ ٦٤) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف.
وهو حديث ضعيف.
(٧) (٢/ ٦٧٨ رقم ٨٧).
(٨) في " السنن " رقم (٣٥٢٠) وهو حديث مرسل، وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(٩) رقم (١٧٣).