هذه أول عقوبات الزناة، وكان هذا في ابتداء الإسلام، قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم في الثيب. وانظر: " جامع البيان " (٣\جـ٤/ ٢٩٤). (٢) التغليب: هو إعطاء شيء حكم غيره، وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، وإطلاق لفظه عليهما وإجراء للمختلفين مجرى المتفقين. نحو: (وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [التحريم: ١٢]. (إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) [الأعراف: ٨٣]. والأصل من القانتات والغابرات، فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب. قال في البرهان: إنما كان التغليب من باب المجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، ألا ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له " معترك الأقران " (١/ ١٩٧ - ١٩٨).