للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق (١) الرجال في حديث صحيح (٢) عن الشارع، ولذا صار غالب خطابات الشارع بصيغة المذكر على سبيل التغليب، حتى كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص، فالغلبة في استعمال التغليب تصيره كالعرف له إن ثبت بالاستقراء ذلك، فهذا من ذلك، وإنما عدل عن الغالب فيه لملاحظة ما ذكرناه من التغليب من المعنى المقصود إذا هو [ .... ] (٣): " النساء شقائق الرجال " (٤) في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلح لتخصيص النساء. وستعرف عدم صحة ما ذكره السيد الجلال - رحمه الله - من الفرق.

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث الملاعن هلال بن أمية، وقذف امرأته بشريك بن سحماء، فإنه صح أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال له: " البينة أو حد في ظهرك " (٥) لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية (٦) به لولا اللعان المسقط للحدين.


(١) قال الخطابي في " معالم السنن " (١/ ١٦٢ - هامش السنن): أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال وفيه من الشقة: إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا موضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها ".
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦) وأبو داود رقم (٢٣٦) والترمذي رقم (١٣) وابن ماجه رقم (٦٠٢).
وهو حديث صحيح.
انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم (٢٩٤) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجد البلل، فقال: " لا غسل عليه " فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: " نعم إنما النساء شقائق الرجال ".
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦) وأبو داود رقم (٢٣٦) والترمذي رقم (١٣) وابن ماجه رقم (٦٠٢).
وهو حديث صحيح.
انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم (٢٩٤) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجد البلل، فقال: " لا غسل عليه " فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: " نعم إنما النساء شقائق الرجال ".
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٧٤٧) وأبو داود رقم (٢٢٥٤) والترمذي رقم (٣١٧٩) من حديث ابن عباس.
(٦) كذا في المخطوط.