(٢) تقدم تخريجه. (٣) كلمة غير واضحة في المخطوط. (٤) وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له. كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة، وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية. " البحر المحيط " (٥/ ٢٥٥)، " إرشاد الفحول " (ص ٧٣١). (٥) قال الغزالي في " المستصفى " (٣/ ٤٨٨): تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس، ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه. (٦) انظر " البحر المحيط " (٥/ ٢٥٦)، " الكوكب المنير " (٤/ ١٩٩)، " المغني " (١٢/ ٣٣١)