للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخلط [٧أ]، وإن كان غيرهما فمن ذا هو؟

وأما قوله - دامت إفادته -: الذين هم من أهل الشرع واللغة. انتهى.

ففيه أن كون المجتهد الحاكم بحكم من أهل الشرع واللغة لا يستلزم حجية ما حكم به، وذهب إليه، وأما الثابت في قصة الملاعنة فالسياق يدل على القيد، وقد ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد (١)، ولم يتكلم عليه الحافظ في التلخيص (٢) مع الإشارة إليه، ووثق رجاله صاحب مجمع الزوائد (٣) إلا محمد بن إسحاق فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ".

وأما ثبوت الحد على قاذف (٤) المملوك يوم القيامة فقاذف الحر أولى منه، فيدل بفحوى الخطاب أنه ثبت على قاذف الحر حد في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك، ولا في مفهومه. انتهى المراد. كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة ١٢٢٠. بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله العنسي - غفر الله له ولوالديه - آمين [٧ب].


(١) في " المسند " (١/ ٢٤٥).
(٢) (٣/ ٤٥٥).
(٣) (٦/ ٢٨٠).
(٤) " الميزان " (٣/ ٤٦٨ - ٤٧٥ رقم ٧١٩٧) والمغني في الضعفاء (٢/ ٥٥٢ رقم ٥٢٧٥).