١ - تصح، ولا تفتقر إلى إجازة، لأن الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابنه بألف، وباع العبد من ابنته بخمس مائة في مرض موته. ٢ - لا تصح الوصية لهما من غير إجازة، لأن الوارث قد يكون له غرض في ملك العين، فلا يجوز للموصي إبطال ذلك عليه. (٢) " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع (٤/ ١٠ رقم ٤). (٣) لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن أبي داود (٣/ ٤٥٩ رقم ٣٠٨٠) كتابا الخراج والإمارة والفيء بابا رقم (٣٧) في " إحياء الموات " بإسناد صحيح. حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنه تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة.