للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاعدة، ولم يقصد الموصي ثلث جميع التركة، إنما قصد أن يكون لأولاد الابن الميت كالحي، وذلك أمر وراء نصيب الزوج فكأن لا اعتبار بنصيبه بل التركة هي الباقي فهو من باب الوصية بثلث نصيب وارث معين لا ينفذ إلا ثلاثة. وقد صرح أهل الفن بهذا في الوصية بمثل نصيب، فراجعوا ذلك؛ فإنه غير الوصية بمثل ميراث المكون. وأيضا قد ذكره أئمة الفقه كصاحب البيان (١)، فإنه صرح به في فرع المسألة الثامنة من كتاب [٢أ] الوصايا وغيره مثله، فأمعنوا النظر في هذا فإن وجدتموه كما ذكرته فالمراد، وإن وجدتم فيه خللا باعتبار القاعدة، وكذلك باعتبار ما هو الحق والقصد أفدتم - دامت فوائدكم -.

المسألة الثانية: سؤالكم عن حديث أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بتخصيص نساء المهاجرين بالدور.

فأقول: هذا الحديث عزاه صاحب التيسير (٢) إلى أبي داود فقال ما لفظه: وعن زينب - رضي الله عنها - قالت: اشتكى نساء من المهاجرات إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ضيق منازلهم، فأمر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات ابن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة، أخرجه أبو داود (٣)


(١) (٨/ ١٥٩) حيث قال: وإن أوصى لأحد ورثته بما كان نصبيه من جهة الميراث بالقيمة إلا أنه عين له عينا مثل أن يموت رجل وخلف ابنا وابنة، وخلف دارا بألف وأوصى بها للابن وعبدا بخمسمائة، وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي في " الإبانة " (ص٤٣٦).
١ - تصح، ولا تفتقر إلى إجازة، لأن الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابنه بألف، وباع العبد من ابنته بخمس مائة في مرض موته.
٢ - لا تصح الوصية لهما من غير إجازة، لأن الوارث قد يكون له غرض في ملك العين، فلا يجوز للموصي إبطال ذلك عليه.
(٢) " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع (٤/ ١٠ رقم ٤).
(٣) لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن أبي داود (٣/ ٤٥٩ رقم ٣٠٨٠) كتابا الخراج والإمارة والفيء بابا رقم (٣٧) في " إحياء الموات " بإسناد صحيح.
حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنه تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة.