للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقة أو مقيدة، وهي لم تخرج بذلك عن ملك الأنصار، ولا دخلت في أملاك المهاجرين، بل ليس لهم فيها إلا حق السكون، فجعل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هذا الحق لمن هو أحوج به، وهن النساء من المهاجرات، فلا يرد على هذا طلب بيان وجه التخصيص للزوجات من نساء المهاجرين ببعض الميراث. وعلى تسليم أن الدور قد صارت ملكا للمهاجرين من جملة الأملاك الموروثة عنهم، فالجمع ممكن يبنى العام على الخاص كما أفدتم.

فيقال: دليل نصيبهن المقدر من الميراث مخصص بالحديث المسئول عنه ولكن بعد صلاحيته لذاك، وسيعين (١) الله على وجوده والنظر في رجال إسناده (٢)، فيضم الكلام على ذلك إلى هذا [٣ب] (٣).


(١) نعم ولله الحمد أعانني الله على وجوده.
(٢) رجال إسناده صحيح.
(٣) في هامش المخطوط ما نصه: يعود هذا تفضلا مع الكراريس.