للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد صح عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وتواتر أنه قال: " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " (١) فهذه الوصية مخالفة لما شرعه الله في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله وكل مخالف لما شرعه الله في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله رد، فهذه الوصية رد.

وأيضا هذه الوصية ليس عليها أمر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وأمته، وكل ما ليس عليه أمر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وأمته فهو رد، فهذه الوصية رد، أما في الصغرى في القياسي فلما بيناه سابقا، وأما الكبرى، فهذا الحديث المتواتر (٢).

وإذا تقرر لك جميع ما أوردناه، واندفع به دعوى من يدعي جواز الوصية للوارث، أو ندبها، فاعلم أن هاهنا دليلا يكفيك مؤنة التدليل والتحقيق الذي أسلفناه، وأسلفه البدر - رحمه الله - وهو ما أخرجه الدراقطني [٥أ] (٣) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ". وقد حسن هذا الحديث الحافظ في التلخيص (٤)، وقال في الفتح (٥): رجاله ثقات، وما قيل من أنه معلول بأن الذي رواه عن ابن عباس هو عطاء، وقد قيل إنه الخراساني (٦) فهو مدفوع بأنه قد أخرج نحوه البخاري (٧) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا، قال الحافظ (٨): إلا أنه في تفسير وأخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون


(١) تقدم تخريجه مرارًا.
(٢) يشير إلى حديث: "لا وصية لوارث".
(٣) في "السنن" (٤/ ٩٧ رقم ٨٩).
(٤) (٣/ ٩٢).
(٥) {٥/ ٣٧٢).
(٦) تقدم توضيحه في بداية الرسالة.
(٧) في "صحيحه" (٥/ ٣٧٢) الباب رقم (٦) لا وصية لوارث.
(٨) في "الفتح" (٥/ ٣٧٢).