للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حكم المرفوع، وأخرجه أبو داود في المراسيل (١) من مرسل عطاء الخراساني، ووصله (٢) يونس بن راشد عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، فهذا الحديث المرفوع مع ما عضده قد صرح فيه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بنهي الجواز، وهو نص في محل النزاع يدفع القول بأن المنسوخ إنما هو الوجوب فقط دفعا لا يبقى بعده شك ولا ريب.

واعلم أن البدر - رحمه الله - قال في آخر رسالته ما لفظه: فعليك أيها الناظر في البحث بتأمله،، وتحققه، وتكرار النظر فيه، حتى يتبين لك الحق (٣) بيد من هو، والحمد لله رب العالمين.

ذكر في الأم، حرر في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسع عشر شهر محرم سنة ١٢١٠، وكان النقل يوم الخميس ١٢ شهر محرم سنة ١٣١٤.


(١) رقم (٣٤٩) وقد تقدم.
(٢) قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٩٢).
(٣) وخلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكاني في "السيل الجرار" (٣/ ٦٩٣) بتحقيقنا: ولا يخفاك أن هذا حكم على الحديث بأنه متواتر، فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمل بالمتواتر واجب، وهو بنسخ الكتاب إذا تأخر، فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخها آية المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها، وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أنها منسوخة إما بآية المواريث أو بالحديث، وأيضًا هذا الحديث يقيد ما ورد مطلقًا في القرآن لقوله تعالى:} من بعد وصية يوصى بها أو دين {[النساء: ١١]، وما ورد في السنة كالحديث: "ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه" تقدم تخريجه- وهكذا يقيد قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" تقدم تخريجه- وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقًا، فلم يبق في المقام ما يقتضي عن إبطال الوصية للوارث.