للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم وبعد:

فإنه وصل إلي سؤال في شهر القعدة سنة ١٢٠٧ هـ، كراسة فيها اختلاف بين حكام المخلاف السليماني من ولاية أبي عريش، وسألوني أن أحكم بينهم في القضية التي تعد، وصفتها أن رجلا مات وخلف أخا، وأوصى بجميع ماله، ثم كتب وصيته بعض حكام ذلك القطر، وأمره أن يقتصر على الثلث لتصح الوصية، فاقتصر عليه، وقامت شهادة متكاثرة أن الموصي قال في مرضه الذي مات فيه، وفي حال صحته: لأحرمن أخي الميراث، فرجح بعض حكام ذلك المحل بطلان هذه الوصية، وإن كانت بالثلث لاشتمالها على الضرار الذي حرمه الله، واستدل على ذلك بأدلة، ورجح بعضهم صحتها بالثلث؛ لأن القربة غير شرط، وقد جعل الله للميت ثلث ماله يتصرف فيه كيف شاء.

والكلام في المسألة معروف مدون في مواضعه، ولكني أذكر منها ما هو الراجح عندي وأبين ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولي.

فأقول: قد وردت أدلة قاضية بجواز الوصية بالثلث لمن كان له وارث، منها حديث ابن عباس أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " الثلث، والثلث كثير " متفق عليه (١)، وحديث سعد بن أبي وقاص بنحوه عند الجماعة (٢) كلهم، ونحوها.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٧٤٣) ومسلم رقم (١٠/ ١٦٢٩) من حديث ابن عباس قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "الثلث والثلث كثير".
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٩٥) ومسلم رقم (٥/ ١٦٢٨) وأحمد (١/ ١٧٩) وأبو داود رقم (٢٨٦٤) والترمذي رقم (٢١١٦) والنسائي (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢) وابن ماجه رقم (٢٧٠٨).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٠٧) والطيالسي (/ ٢٨٢ رقم ١٤٣٣ - منحة المعبود) ومالك (٢/ ٧٦٣ رقم ٤) بألفاظ متعددة من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي قال له: "الثلث والثلث كثير- أو كبير- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" بعد أن قال له سعد: "إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كبير"