للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأقول: الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأول رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم بالثلث الباقي. ووجهه أنهم من أهل الفرائض؛ لأن المراد بها الأنصباء المقدرة المنصوص


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٤٦) ومسلم رقم (١٦١٥).
(٢) كأحمد (١/ ٣١٣) وأبو داود رقم (٢٨٩٨) وابن ماجه رقم (٢٧٤٠) بلفظ: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر".