للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها في كتاب الله أو سنة رسوله، المحدودة بحد معلوم، المحصورة بحاصر معين. وهذه المسألة قد اشتملت على أهل الفرائض المقررة، وهو الزوج والأم والإخوة لأم.

أما الزوج والأم فظاهر، وأما الإخوة لأم فلقوله تعالى:} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {(١) فهذه الآية هي في بيان ميراث الإخوة لأم، قال القرطبي في تفسيره (٢): أما هذه الآية فأجمع العلماء أن الإخوة فيها عني بها الإخوة لأم، قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله:} وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {(٣) هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه، أو لأبيه، ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة.

والكلالة (٤): ما كان سوى الولد والوالدين من الورثة إخوة، وغيرهم من العصبة، وبه قال علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قال الطبري (٥): الصواب أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده [١ب]. وحكاه القرطبي (٦) أيضًا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وجمهور أهل العلم، وبه قال صاحب العين (٧)، وأبو منصور اللغوي، وابن عرفة، والقيسي، وابن الأنباري، قال سليمان بن عبيد (٨): ما


(١) [النساء: ١٢].
(٢) في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٧٨).
(٣) [النساء: ١٧٦].
(٤) عزاه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٧٨) للشعبي.
(٥) في "جامع البيان" (٣/ ج- ٤/ ٢٨٣).
(٦) في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٧٦).
(٧) (٧): الخليل بن أحمد الفراهيدي (ص ٨٤٩).
(٨) عزاه إليه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٧٦).
انظر: "مقاييس اللغة" (٥/ ١٢١ - ١٢٢).