(٢) عزاه في "لسان العرب" (١٢/ ١٤٣) للفراء. وانظر: "مقاييس اللغة" (٥/ ١٢٢). (٣) [النساء: ١١]. (٤) [النساء: ١٢]. (٥) تقدم تخريجه. قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٧): قال تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس). المراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم، بإجماع أهل العلم .. والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد، زيد، وابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة. وقال القرطبي في "جامع البيان" (٣/ ج-٤/ ٢٨٩): والصواب عندي أن الكلالة: الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: "لا".