للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية الإخوة لأم كما تقدم تقريره.

ومع انضمام قراءة من قرأ [٣أ]: وله أخ أو أخت من أم إلى ذلك كما في قراءة سعد بن أبي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور (١)، وعبد بن حميد (٢)، والدرامي (٣)، وابن جرير (٤)، وابن جرير (٥)، وابن المنذر، وابن ابن أبي حاتم (٦)، والبيهقي في سننه (٧) بلفظ: أنه كأنه يقرأ: وله أخ أو أخت من أم، على أنه إذا كان الميت كلالة أي لا ولد له، وإن سفل ولا أب له وإن علا، ووجد في الورثة أخ لأم أو إخوة لأم ثبت لمن وجد منهم الميراث، ولم يشرط الله - سبحانه - في ميراث الإخوة لأم غير هذا الشرط.

ومسألة السؤال قد حصل فيها هذا الشرط، وهو كون الوارث كلالة، وثبت ميراث الإخوة لأم لوجود المقتضى، وهو كون الموروث كلالة، وعدم المانع من ميراث الإخوة لأم، ولا يصح جعل الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم مانعا بالاتفاق، أما من جهة القائلين بأن الإخوة لأبوين يشاركون كون الإخوة لأم في الثلث الباقي فكذلك لأنهم لم يدعوا أن وجود الإخوة لأبوين مانعا من ميراث الإخوة لأم، بل ادعوا أنهم يشاركونهم.

والمقتضي [٣ب] للمشاركة لا يصح إطلاق اسم المانع عليه. غاية الأمر أنه مانع في البعض، وهو ما صار إلى الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم لا مانع في الكل، وعلى كل تقدير أنه لا يصح إطلاق اسم المانع من إرث الإخوة لأم عليه، فقد تقرر بهذا أنه وجد


(١) في سننه (٣/ ١١٨٧ رقم ٥٩٢).
(٢) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٤٨).
(٣) في سننه (٢/ ٢٦٤ رقم ٢٩٧٩).
(٤) في "جامع البيان" (٣/ ج- ٤/ ٢٨٧).
(٥) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٤٨).
(٦) في تفسيره (٣/ ٨٨٧ - ٨٨٨ رقم ٤٩٣٦).
(٧) ٦/ ٢٣١).