قال ابن قدام في "المغني" (٩/ ٣٨): ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروضٍ من غير عصبة ولا عول، ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد، لأنَّ فيها فرضًا يباين سائر فروضها، وهو الرب فإنَّه ثلاثة وهي فرد، وسائر فروضها يكون زوجًا، فالسدس اثنان، والثلث أربعة والثلثان ثمانية، النصف ستة، ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلًا. (٢) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرينَ لأنَّ فيها ثمنًا وسدسًا وتعول إلى سبعة وعشرين: الأب: له أربعةُ فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (٤/ ٢٤، ٤/ ٢٧). الأم: لها أربعة فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (٤/ ٢٤، ٤/ ٢٧). البنتان: لهما ستة عشر فينقص نصيبها بمقدار الفرق (١٦/ ٢٤، ١٦/ ٢٧). الزوجة: لها ثلاثة فينقص نصيبها بمقدار الفرق (٣/ ٢٤، ٣/ ٢٧). وانظر: "المغني" (٩/ ٣٨ - ٤٢).