للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبوين.

وأقول: لله درُّ هذا النظرِ الذي جعلَ النقصَ على بناتِ الميِّت لصُلْبِهِ! وأخرجهنَّ من فرائضهنَّ المقدَّرة في كتاب الله، وسنةِ رسول الله! وجعلهنَّ عصبَاتٍ يأخذنَ الباقي كالرجالِ الأباعدِ من العصَبَاتِ بلا دليلٍ اقتضى ذلك، ولا عقلٍ أوجَبه، بل مجرَّد خيالاتٍ مختلَّةٍ قد قدَّمنا إبطالَها.

ومثلَ عولَ سبعَ عشرَ (١) بأمٍّ وزوجةٍ وأخوينِ لأمٍّ، وأختينِ لأبٍ. وقال: تأخذ الأمُّ الثلثَ، والزوجةُ الربعَ، والباقي للأختينِ لأبٍ تعصيبًا، ويسقطُ الأخوانِ لأمٍّ بأمٍّ.

وقد عرفت فيما سبقَ جوابَ هذا، وأهل العولِ يقولون: ميراثُ كلِّ واحد من هؤلاء ثابتٌ في الكتاب العزيز، فالواجبُ العملُ بذلك كما سلف على الصفةِ المتقدِّمةِ من دون طرحٍ لشيء من ذلك، بل معارضٍ راجحٍ، بل بلا معارض مرجوح، بل بمجرَّد رأي فاسدٍ لا يقبلُه العقلُ.

ومثَّل عولَ سبعةً وعشرينَ (٢) بأبوينِ وابنتينِ، وزوجةٍ، وجعل البناتِ مع الأبوينِ


(١) وأصل هذه المسألة من اثني عشر تعول إلى سبعة عشرة.
قال ابن قدام في "المغني" (٩/ ٣٨): ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروضٍ من غير عصبة ولا عول، ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد، لأنَّ فيها فرضًا يباين سائر فروضها، وهو الرب فإنَّه ثلاثة وهي فرد، وسائر فروضها يكون زوجًا، فالسدس اثنان، والثلث أربعة والثلثان ثمانية، النصف ستة، ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلًا.
(٢) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرينَ لأنَّ فيها ثمنًا وسدسًا وتعول إلى سبعة وعشرين:
الأب: له أربعةُ فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (٤/ ٢٤، ٤/ ٢٧).
الأم: لها أربعة فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (٤/ ٢٤، ٤/ ٢٧).
البنتان: لهما ستة عشر فينقص نصيبها بمقدار الفرق (١٦/ ٢٤، ١٦/ ٢٧).
الزوجة: لها ثلاثة فينقص نصيبها بمقدار الفرق (٣/ ٢٤، ٣/ ٢٧).
وانظر: "المغني" (٩/ ٣٨ - ٤٢).