(٢) أصلها اثني عشر، لأن مخرج الربع أربعة، ومخرج الثلث ثلاثة، ولا وفق بينهما، فإن ضربت أحدها في الآخر، كان اثني عشر، فإذا كان مع الربع سدس فبيَّن الستة والأربعة موافقة، فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر. ولا بدَّ في هذا الأصل من أحد الزوجين؛ لأنه لا بد من الربع، ولا يكون فرضًا لغيرهما. مثاله: ماتت امرأة وتركت زوجًا وبنتين وأمًّا وأبًا. أصل المسألة من اثني عشر لأن فيها ربعًا وسدسًا. تعول إلى خمسة عشر: الزوج: من ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (٣/ ١٢، ٣/ ١٥). البنتين: لهما ثمانية فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين (٨/ ١٢، ٨/ ١٥). الأم: اثنان فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (٢/ ١٢، ٢/ ١٥). الأب: اثنان فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (٢/ ١٢، ٢/ ١٥).