للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أحمد بحديث الباب بناءً على هذا التفسير، وتعقب بعضهم هذا التفسير كما حكاه ابن حجر (١) بأنه كان يلزم أنا لا يصح استرقاقه، ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. ثم قال ابن حجر: والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر، لا لبيان الأحكام في الدنيا.

قال ابن حجر (٢): ولا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين، كما هو قول أحمد، فقد استمر عمل الصحابة، ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة انتهى.

وقال أهل المذهب الشريف مثل مقالة أحمد [١]، كما نص الإمام المهدي في الأزهار (٣) بقوله: "وبكونه في دارنا دونهما" (٤) زاد في الأثمار (٥) مطلقًا. قال في الوابل: سواء كان أبواه ميتين في دار الإسلام، أم غائبين عنها، هكذا مفهوم عبارة الأزهار، وهو الموافق للقواعد (٦)، ولذلك صرح به المؤلف، وهذا الذي صححه المؤلف


(١) في "الفتح" (٣/ ٢٤٩).
(٢) في "الفتح" (٣/ ٢٤٩).
(٣) (٣/ ٧٨٩ - مع السيل الجرار).
(٤) قال الشوكاني تعليقًا: إذا كان مولودًا على الفطرة الإسلامية، وكان ذلك كافيًا في الحكم به بالإسلام فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر، ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص هذه الصورة، وهكذا لا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله: "وبكونه في دارنا دونهما" لأنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة والكون في دار الإسلام، فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين. كما استحق من أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسببين، وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحد أبويه، وقد كان أبواه هما اللذان يهودانه، ويمجسانه، فمع إسلام أحدهما صار داعيًا له إلى الإسلام كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرجح وأقدم؛ لأن الإسلام يعلو، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا.
(٥) "الأثمار في فقه الأئمة الأطهار" تأليف الإمام يحيى بن شمس الدين الحسني اليمني.
انظر: "مؤلفات الزيدية" (١/ ٤٤).
(٦) مخطوط انظر "مؤلفات الزيدية" (٢/ ٣٥٦).