للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصول، وهو أيضًا القسم الأول من أقسام المناسب وأعلاه في إفادة الظن وأقواه، ولا يحفظ دين أولئك المسلمين إلا بمنعهم من ذلك، وأما تقريرهم على ذلك فمناسب ملغى (١) ومعارض بمفاسد، وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم (٢) إن لم يدع أنه ضروري، فعلى فرض [أنه لا] (٣) دليل في المقام هذا الدليل فيه كفاية عند من له إلمام بالأصول، وتدرب [في طرائق] (٤) الفحول.

الدليل الخامس عشر: هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث: "لأن يهدي الله بك رجلًا" (٥) دليل على جواز الإجبار، بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل، وأمن المخافة من العقاب فيه لعدم المانع.

والنفوس الشريفة لا تزال راغبة في اقتناص شوارد [الأجور] (٦)، مشجعة على قطع ما يحول بينها وبينه، باذلة الوسع في دركه، وأنتم بحمد الله ...................................


(١) ما علم من إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضان؛ لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وإن كان قياسًا لكن الشرع ألغاه حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين فالقول به مخالف للنص فكان باطلًا.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٧٢١)، "الكوكب المنير" (٤/ ١٨٠).
(٢) وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة. وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. قال الزركشي في "البحر المحيط" (٥/ ٢١٥): وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٧٢١ - ٧٢٢).
(٣) في (ب): ألا.
(٤) في (ب): بطرائق.
(٥) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٩٨) من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يا علي: لأن يهدي الله على يديك رجلًا خير لك مما طلعت عليه الشمس".
(٦) في (ب) الأمور.