انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٧٢١)، "الكوكب المنير" (٤/ ١٨٠). (٢) وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة. وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. قال الزركشي في "البحر المحيط" (٥/ ٢١٥): وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك. انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٧٢١ - ٧٢٢). (٣) في (ب): ألا. (٤) في (ب): بطرائق. (٥) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٩٨) من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يا علي: لأن يهدي الله على يديك رجلًا خير لك مما طلعت عليه الشمس". (٦) في (ب) الأمور.