للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك إلى الرازي (١) كما حكاه في جمع الجوامع (٢) وشرحه، وهو البعض الذي أشار إليه ابن الإمام في شرح الغاية (٣)، وأنت تعلم أنه لا مفسدة في أمر اليهود بذلك.

الدليل الثالث عشر: قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان. فإذا لم يتم هذا الواجب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه على ما تقرر في الأصول (٤) في مقدمة الواجب.

الدليل الرابع عشر: أن حفظ الدين [أحد] (٥) الضرورات الخمس (٦) المعروفة في


(١) في "المحصول" (٥/ ١٦٨).
(٢) (٢/ ٢٧٤).
(٣) تقدم التعريف به.
(٤) انظر "الكوكب المنير" (١/ ٣٥٧).
(٥) في (ب): من.
(٦) وهي:
١ - حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة} [البقرة: ١٧٩].
٢ - حفظ المال بأمرين: أ- إيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش.
ب- القطع بالسرقة: لقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" [المائدة: ٣٨]. لقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [البقرة: ١٨٨].
٣ - حفظ النسل بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه بالحد. قال تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: ٢].
٤ - حفظ الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار.
٥ - حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل قوام كل فعل تتعلق به المصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
انظر: "البحر المحيط" (٥/ ٢٠٨)، "إرشاد الفحول" (ص ٧١٦).