(٢) (٢/ ٢٧٤). (٣) تقدم التعريف به. (٤) المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم. انظر تفصيل ذلك في "البحر المحيط" (٥/ ٢٢٠). قال في "البحر المحيط" (٥/ ٢٢٠): اختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين: ١ - أنها تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأن المناسبة أمر عرفي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة. ٢ - أنها لا تنخرم واختاره الرازي في "المحصول" (٥/ ١٦٨) والبيضاوي في "المنهاج" (٢/ ٦٩١).