للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي (١)، وأسنده عن ابن عباس مرفوعًا بسند ضعيف، ولفظه: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نشرط عليهم ألا يزبلوه بعذرة الناس (٢) انتهى كلام ابن حجر، وقد سمعت أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأن المروي عن ابن عمر بصيغة التمريض، وأن المروي عن الإثبات جواز تسميد الأرض بالزبل.

وقد استثنى أهل الفقه من عدم جواز الانتفاع بالنجس أمورًا.

منها: تسجير التنور بالعذرة، ومن المعلوم أن المتسجر للتنور ليس يهوديا ولا نصرانيا وكذلك الاستصباح بالنجس فما أباحه الشرع فليس فيه عار، وما أذن فيه فلا يحسن معه إلا الانقياد والتسليم، وقد علم القاضي [٥] أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بنص الحديث الذي هذا لفظه.

وأن اختلاف هذه الأمة رحمة.

والقضاء بإجبار أهل الذمة على ذلك، وأنه واجب متحتم يقضي بأن الأمة أجمعت على خطأ، وسكتت عن عار، لا شرف للإسلام معه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (٣).

{وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا} (٤).

قال: الدليل الثاني: قال الله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} (٥) ثم نقل تفسير جار الله (٦) للآية الأولى، ولم يكمله، وتمامه: فاليهود


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٣٩) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٣٩).
(٣) [المائدة: ٣].
(٤) [الحشر: ٧].
(٥) [البقرة: ٦١].
(٦) أي الزمخشري في "الكشاف" (١/ ٢٧٦).