(٢) في مشكل الوسيط (٢/ ١٢٨) وهو بذل الوسيط. الحديث الذي ذكره الغزالي - يجمع بين حديثين كلاهما عن معاذ رضي الله عنه أخرج البخاري في صحيحه رقم (١٤٥٨)، ومسلم رقم (١٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس. ". ما أخرجه أبو داود في السنن رقم (١٥٧٦) عن معاذ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر (ثياب تكون باليمن) - تقدم تخريجه. (٣) انظر: " التعليقة السابقة