للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البدر (١) من رواية ابن عمرو المزني بإسناد واه أبو نعيم (٢) والبيهقي (٣) في كتابيهما دلائل النبوة من رواية عمر، ولفظه: الحمد الذي هداك لهذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه.

قاله للأعرابي في حديث طويل، وفي سنده محمد بن علي بن الوليد [١٣] السلمي البصري، قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي، قاله الذهبي (٤) قال: صدق والله الذهبي والبيهقي، فإنه خبر باطل انتهى.

قال: الدليل السابع: أخرج مسلم (٥) من حديث أبي هريرة، "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" إلخ.

أقول: نعمل فيهم بما أمر به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قوله: وفحوى الخطاب ولحنه قاضيان بمنعهم عن مساواة المسلمين في مثل هذه الخصلة، وفيما هو أشد ضررا منها على المسلمين.

أقول: الشروع غير قاض بالمنع عن المساواة مطلقا، ألا تراه قد أجاز الشارع تساويهم في الحرف الدنية غير هذه، ولم يلزمنا منع المسلم عن الاحتراف بحرفة الكافر ولا العكس، فقياس أمور لم يمنعها الشرع، وجرى بها العرف على هذا الحديث بعيد، فلا نأمن أن نقع في الغلط، وقياس الأولى في هذه ممنوع لإطباق الأمة على جواز تسميد الأرض بالزبل، ولم ينقل عن أحد أنه أجبر اليهود على نقل ذلك.

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه المخرجان، فيصير كأنه طينة الخبال أشد مما رأيتم في اليمن، ولم يسمع أن أحدا من العلماء إلى الآن مع تطاول الزمان، وظهور العلم، وانتشار الأقوال، سير الكتب في الأقطار أن أحدا أجبر اليهود على إخراج طينة الخبال،


(١) (٢/ ٣٦٢) رقم (٢٦٠٧).
(٢) في "الدلائل" رقم (٣٢٠).
(٣) في "الدلائل" (٦/ ٣٦ - ٣٨).
(٤) في الميزان (٣/ ٦٥١ رقم ٧٩٦٤).
(٥) في صحيحه رقم (٢١٦٧) وقد تقدم