للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائم.

وفي رواية (١) لهما عن أبي المليح الهذلي قال: دخل على عائشة نسوة من نساء أهل الشام فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام، قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها [٢٦] إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب" ورجاله كلهم رجال الصحيح؛ لأنه عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عنها. فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سالم عنها؛ لعدم إدراكه لها. وقال الترمذي (٢): حسن.

وفي رواية للنسائي (٣) عن جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر" هكذا بلفظ "إلا من عذر" في الجامع (٤)، ولم يذكره الترمذي، ولا وجد الحديث في النسائي، فلعل ذلك في بعض النسخ، فينظر. ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام، ولا عزاه إلى النسائي.

وفي رواية للنسائي (٥): "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا بمئزر" هكذا في الجامع (٦)، وهو من حديث طاووس عن جابر، وقال (٧): حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس إلا من هذه الطريق، طريق ليث بن أبي سليم. ثم ذكر الاختلاف فيه، لكن رواه أحمد (٨) من طريق ثانية عن أبي لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٠١٠) والترمذي رقم (٢٨٠٣) وهو حديث حسن.
(٢) في "السنن" (٥/ ١١٤).
(٣) لم أجده عن النسائي.
(٤) في "جامع الأصول" لابن الأثير (٧/ ٣٤٠).
(٥) في "السنن" (١/ ١٩٨) وهو حديث حسن.
(٦) في "جامع الأصول" لابن الأثير (٧/ ٣٤٠).
(٧) أي الترمذي في "السنن" (٥/ ١١٣ رقم ٢٨٠١).
(٨) في "المسند" (٣/ ٣٣٩).