(٢) في "المسند" (٢/ ٣٢١) وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٧) وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة: بل هو محب بن حذلم ثابت بن زيد، يكنى أبا خبره. انظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٤٤) و"الميزان" (٤/ ٥٢١) وهو حديث صحيح. أما "الاستثناء" فقد أخرج أبو داود رقم (٤٠١١) وابن ماجه رقم (٣٧٤٨) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء". وهو حديث ضعيف. وانظر مزيد تفصيل في "نيل الأوطار" الحديث رقم (٣٥٢، ٣٥٣). (٣) (١/ ٣١٨ - ٣١٩). (٤) انظر التعليقة رقم (٢) في هذه الصفحة. ومنها أحاديث صحيحة: حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام". أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٥٥٩٧) والحاكم (٤/ ٢٨٩) وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (٣٨٧٣) وفي "الأوسط" رقم (٨٦٥٨) وهو حديث صحيح. انظر تخريجه مفصلًا في "نيل الأوطار" (١/ ٣١٩). (ومنها): عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. قال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن". أخرجه أحمد (٦/ ٣٦١، ٣٦٢) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥ رقم ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٥٢) من طرق عن أم الدرداء. وهو حديث حسن. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقًا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقًا.