(٢) أنكرها الجمهور فقالوا: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. وصورته: أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين، كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما. واحتج المثبتون لها بأن العطف يقتضي المشاركة، وأجاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: ٢٩]، فإن الجملة الثابتة معطوفة على الأول ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره فيه، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي. انظر تفصيل ذلك في "إرشاد الفحول" (ص ٨١٠ - ٨١٢)، "البحر المحيط" (٦/ ١٠٠ - ١٠٣)، "التبصرة" (ص ٢٣٠).