(٢) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٢ - ٤٦٣): اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازًا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقًا سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل، وسواء كان بلفظ أو بغيره، واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي، قال ابن برهان في "الأوسط": وهو المذهب الصحيح. وانظر مزيد تفصيل: "التبصرة" (ص ١٢٢)، "مختصر ابن الحاجب" (٢/ ١٠٦) (٣) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٦ - ٤٦٨) و"البحر المحيط" (٣/ ٢٦٩)، "التبصرة" (ص ١٨٧). (٤) تقدم تخريجه (٥) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٠٢٠) وأبو داود رقم (٣٦٨٨) والبخاري في تاريخه (١/ ١\ ٣٠٥) و (٤/ ١\ ٢٢٢) وابن حبان رقم (١٣٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩٥) وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٤٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ١٦٧\ ٢). وهو حديث صحيح (٦) قال ابن تيمية في كتاب "إبطال التحليل" (ص ٢٠ - ٢١): "لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمها كانوا كفارًا. ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم: " يستحلون" فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حله. فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر، يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث، فيشربون الأشربة المحرمة، ولا يسمونها خمرًا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة، وقد سمعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك! وهذه التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلغ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعًا للعذر، كما هو معروف في مواضعه. وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢). "أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر.