للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنبل: إذا روى عن الشاميين فليس به بأس، وأما عن يحيى بن سعيد فعنده مناكير. وقال مسلم (١): الفرج منكر الحديث.

والجواب عن الثاني: بأن زميح الجذامي: مجهول الحال (٢)، ولم يخرج له أحد من أهل الأمهات الست، وبأن الترمذي رواه من طرق (٣)، وكلها متفقة على وجود المسخ في هذه الأمة. وقد ثبت في الصحيح (٤) أن هذه الأمة لا مسخ فيها، وفيه نظر؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال: المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم، أو قرية؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك، وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ.

نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على مجموع أشياء، فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [٤] كما سلف.

واستدل المحرمون أيضًا بما أخرجه البيهقي (٥) بلفظ: "إن ربي حرم الخمر والميسر،


(١) في "الكنى" (ص ٩١)
(٢) "التقريب" (١/ ٢٥٣ رقم ١٠٩) من الثالثة.
أخرجه الترمذي رقم (٢٢١١) حدثنا علي بن حجر. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن المستلم بن سعيد، عن رميح الجذامي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث ... " وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٢٢١٢) حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف" فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور". وهو حديث حسن.
(٤) تقدم في بداية الرسالة.
(٥) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢).
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله عز وجل حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغيبراء، وكل مسكر حرام".
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن الوليد بن عبدة، ويقال عمرو بن الوليد بن عبدة به.
أخرجه أبو داود رقم (٣٦٨٥) وأحمد (٢/ ١٥٨، ١٧٠) وفي "الأشربة" رقم (٢٠٧) والفسوي في "المعرفة" (٢/ ٥١٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٦٧).
الثانية: عن ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي هريرة أو هبيرة العجلاني عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إليه ذات يوم وهم في المسجد فقال: إن ربي: "حرم علي الخمر، والميسر، والكوبة، والقنين". الكوبة: الطبل.
أخرجه أحمد (٢/ ١٧٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢) ورجال البيهقي ثقات. غير المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو هبيرة وهو مجهول. كما في "تعجيل المنفعة".
الثالثة: عن فرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: "إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزرر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر".
قال يزيد بن هارون: القنين: البرابط.
أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٥ - ١٦٧) وفي "الأشربة" (٢١٢، ٢١٤) والطبراني في "الكبير" (١٣ رقم ١٢٧) بسند ضعيف. وهو حديث حسن لغيره