للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أنه حجة قطعية (١)، وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفهاني (٢)، وذهب جمع من محققي الحنفية كالبزدوي، وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد، ثم القائلون بكونه حجة قطعية اختلفوا في بعض الصور، كالإجماع الذي شذ منه بعض المجتهدين كواحد أو اثنين، وكالإجماع السكوتي؛ وهو ما أتاه بعض المجتهدين قولاً أو فعلاً، وانتشر في أهل الإجماع، وسكتوا عليه، فلم ينكروه، وكالإجماع المسبوق بالخلاف، والمشهور في الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة، حكى ذلك أبو بكر الرازي من الحنفية عن الكرخي منهم، وقيل إنه إجماع.

وفي البحر للزركشي (٣) أنه المذهب، ونقله الآمدي (٤) عن ابن جرير، وإليه يميل كلام الجويني (٥)، قال الهندي: والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي.

والمشهور أيضًا في الثاني كما قال الرافعي أنه حجة، وهل هو إجماع؟.

قال الزركشي (٦): الراجح أنه إجماع، وقيل ليس بإجماع، وعزى إلى الشافعي.

قال الزركشي (٧) وليعلم أن المراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي، وبذلك صرح


(١) وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة.
"البحر المحيط" (٤/ ٤٤٣).
(٢) ذكره الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٢٩٤).
(٣) في "البحر المحيط" (٤/ ٤٤٣).
(٤) في "الإحكام" (١/ ٣٤٣).
(٥) في "البرهان" (١/ ٦٧٩ - ٦٨٢).
(٦) في "البحر المحيط" (٤/ ٤٤١).
(٧) في "البحر المحيط" (٤/ ٤٤٣).