للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأقول: إن كان يظن الإمام أن لذلك مزيد أثر في الأمور العائدة على العباد بمصالح الدين والدنيا فعله، ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشو شرائع الإسلام في ذلك المكان ولم يرد ما يدل على الوجوب، ومجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب. وفي هذا [٣ب] المقدار كفاية، وإن كان المقام محتملا للبسط.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له، وتجاوز عنه -.

هذا منقول عن خطه - نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [٤أ].