للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل المجوزون لذلك بدليل: هو أن للإنسان أن يتصرف بملكه كيف شاء، لورود الأدلة الدالة على أن الإنسان مفوض في ملكه (١).

وهذا الاستدلال بمحل من الاختلال، لأنه لا معارضة بين مثل هذا الدليل العام والأدلة الخاصة الواردة بمنع الضرار، بل الجمع ممكن بين العام على الخاص، فيجوز للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، إلا أن يكون في ذلك التصرف ضرار على جاره أو على مسلم من المسلمين، فلا يجوز له ذلك، وهذا من الوضوح بمكان مكين عند جميع العلماء المصنفين (٢)، وهو الذي به أدين.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.


(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) وهو الرأي الراجح لما تقدم.
وانظر كلام ابن قدامة في " المغني " (٧/ ٥٢ - ٥٣)، " الحاوي الكبير " (٨/ ٨٥ - ٧٠).