للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم (١) له، ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيح من كلامه، ونتعقب ما هو محل للتعقب، ونستدل على ما لم يذكر الدليل عليه، حتى يكون هذا البحث تاما وافيا شاملا كاملا، فإنه من المهمات الدينية [١أ]؛ لعظم خطر الوقوع فيه، مع تساهل كثير من الناس في شأنه، ووقوعهم في خطره، إلا من عصمه الله من عباده.

[بيان ما يباح من الغيبة].

قال النووي في شرح مسلم (٢) [له] (٣) عند ذكر ما ورد في تحريم الغيبة ما لفظه:" لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب:

أحدها: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، ويقول: ظلمني فلان، أو فعل بي فلان كذا (٤).

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا، فازجره. أو نحو ذلك.

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي، أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص [منه] (٥)، ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل، أو زوج، [أو والد، أو ولد] (٦) كان من أمره كذا؟ ولا يعين ذلك، والتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح (٧).


(١) (١٦/ ١٤٢)
(٢) (١٦/ ١٤٢)
(٣) زيادة من (أ)
(٤) انظر"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٨/ ٢٢٥)." الجامع لأحكام القرآن" (١٦/ ٣٣٩)
(٥) في (ب) معه
(٦) في (ب) أو ولد أو والد.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (١٧١٤) وقد تقدم.