للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بني أو حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد (١).

وقولهم: جمع بينهما، فإذا قيل مثلا: هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليل، فالمراد أنهما غير مستويين في صلاحية الاحتجاج حتى تجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر، وحينئذ يتوجه العمل بكل ما دل عليه الصالح للاحتجاج، ويترك الآخر وإن اتصف بالمعارضة. ويقول فيه: لا يقوى على معارضة ذلك الصالح. أصلح الله لي ولكم القول والعمل، وجنبنا الزيغ والزلل، وسلك بنا فيما يرضيه الطريق الأمثل، آمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين، وآله الكرمين، وصحبه الراشدين.


(١) تقدم ذكر شروط حمل المطلق على المقيد.
انظرها في: " إرشاد الفحول " (ص ٥٤٦ - ٥٥٠)، " الإحكام " للآمدي (٣/ ٦ - ٧).